[ 377 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإِناء قبل أن يغسلها : أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء .
[ 378 ] 4 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أدخلت يدك في الإِناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء (1) وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء .
[ 379 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان قال : حدّثني محمّد بن ميسّر قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الجُنب ينتهي الى الماء القليل في الطريق ، ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ، ويداه قذرتان ؟ قال : يضع يده ، ثمّ يتوضّأ (1) ، ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال الله عزّ وجلّ : ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : هذا محتمل للتقيّة ، فلا يقاوم ما سبق (4) ويأتي (5) ، وقرينة التقيّة ذكر الوضوء مع غُسل الجنابة ، فيمكن حمله على التقيّة ، أو على أنّ المراد بالقذر __________________
3 الكافي 3 : 11 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الأسآر .
4 الكافي 3 : 11 / 1 .
(1) في المصدر : في الاناء .
5 الكافي 3 : 4 / 2 .
(1) في نسخة : ويتوضأ ( هامش المخطوط ) .
(2) الحج 22 : 78 .
(3) التهذيب 1 : 149 / 425 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . ورواه ابن ادريس في السرائر : 473 .
(4) سبق في الأحاديث 1 4 من هذا الباب .
(5) يأتي في الأحاديث 6 11 ، 13 ، 14 من هذا الباب .




