الحوض في الحمّام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجنب من غير الجنب ؟ قال : تغتسل منه ، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور .
[ 373 ] 7 محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخبرني عن ماء الحمّام ، يغتسل منه الجنب ، والصبي ، واليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ؟ فقال : إنّ ماء الحمّام كماء النهر ، يطهّر بعضه بعضاً .
[ 374 ] 8 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن أيّوب بن نوح ، عن صالح بن عبد الله ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، قال : ابتدأني فقال : ماء الحمّام لا ينجّسه شيء .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
8 باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له ، إذا وردت عليه وإنْ لم يتغيّر .
[ 375 ] 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار بعض ذلك الدم قطراً (1) صغاراً ، فأصاب إناءه ، __________________
7 الكافي 3 : 14 / 1 .
8 قرب الاسناد : 128 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 3 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديثين 6 و 7 من الباب 14 من أبواب الماء المطلق والباب 9 من أبواب الماء المضاف . ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 11 من أبواب الماء المضاف .
الباب 8 فيه 16 حديثاً
1 الكافي 3 : 74 / 16 ، والتهذيب 1 : 412 / 1299 ، والاستبصار 1 : 23 / 57 .
(1) كذا في المتن ، وكتب المؤلف فوقه « قطعاً » عن نسخة ، وفي المصدر المطبوع في البحار : قطراً قطراً .




