مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 1 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 505

محمّد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) جائياً من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي ، ولا نحيت (1) ماء الحمّام .

[ 370 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة .

ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 371 ] 5 وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيهم (1) جُنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا .

أقول : حمله الشيخ على عدم المادة ، وأقرب منه حمله على جواز الاغتسال بغير مائه حينئذٍ ، وزوال مرجوحيّة الإِغتسال بماء آخر ، بل هذا عين مدلوله ، إذ لا دلالة له على النجاسة حتى يحتاج إلى التأويل ، ذكره صاحب المنتقى (2) ، وغيره .

[ 372 ] 6 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الهاشمي قال : سئل عن الرجال يقومون على __________________

(1) في نسخة : تجنّبت ، ( منه قده ) .

4 التهذيب 1 : 378 / 1168 .

(1) الكافي 3 : 14 / 2 .

5 التهذيب 1 : 379 / 1175 .

(1) في نسخة « فيه » ، ( منه قده ) .

(2) المنتقى 1 : 54 .

6 التهذيب 1 : 378 / 1171 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الأسآر .

الصفحة 149 من 505