[ 366 ] 9 علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة ، فيصيب الثوب ، أيصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى به المطر فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه وإطلاقه (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
7 باب عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة
[ 367 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن داود بن سرحان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري .
[ 368 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحمّام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، ولقد اغتسلت فيه ، ثم جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلّا ممّا لزق بهما من التراب .
[ 369 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن فضالة ، عن جميل بن دَرّاج ، عن __________________
9 مسائل علي بن جعفر 130 / 115 .
(1) تقدم في الأبواب السابقة ، ويدلّ عليه الحديث 6 من الباب 5 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي ما يدلّ عليه في الحديث 7 من الباب 16 والحديث 3 و 6 من الباب 27 من أبواب النجاسات .
الباب 7 فيه 8 أحاديث
1 التهذيب 1 : 378 / 1170 .
2 التهذيب 1 : 378 / 1172 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف .
3 التهذيب 1 : 379 / 1173 .




