الناحية التي فيها التغيّر ، وآثار القذر ، لما مرّ (3) .
أو أنّ التغيّر بغير النجاسة ، والقذر بمعنى الوسخ ويخصّ بغير النجاسة .
[ 363 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في طين المطر ، أنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يُعلم أنه قد نجسه شيء بعد المطر ، الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (3) .
[ 364 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل يعني الصادق ( عليه السلام ) عن طين المطر يصيب الثوب ، فيه البول ، والعذرة ، والدم ؟ فقال : طين المطر لا ينجس .
أقول : هذا مخصوص بوقت نزول المطر ، أو بزوال النجاسة وقت المطر .
[ 365 ] 8 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن بشير ، عن عمر بن الوليد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكنيف يكون خارجاً ، فتمطر السماء ، فتقطر عليّ القطرة ؟ قال : ليس به بأس .
__________________
(3) مَرّ في الحديث 5 من الباب 5 ، وفي الحدبث 1 و 10 من الباب 3 والحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
6 الكافي 3 : 13 / 4 ، أورد تمامه في الحديث 1 من الباب 75 من أبواب النجاسات .
(1) الفقيه 1 : 41 / 163 .
(2) التهذيب 1 : 267 / 783
(3) السرائر : 486 .
7 الفقيه 1 : 7 / 5 .
8 التهذيب 1 : 424 / 1348 .




