سالا ، أحدهما بول ، والآخر ماء المطر ، فاختلطا ، فأصاب ثوب رجل ، لم يضرّه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
وقد تقدّم حديث محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) .
[ 362 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : قلت : يسيل عليَّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليَّ ، وينتضح (1) عليَّ منه ، والبيت يُتوضّأ على سطحه ، فيكف على ثيابنا ؟ قال : ما بذا بأس ، لا تغسله ، كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر (2) .
أقول : هذا محمول على أنّ القطرات ، وما وصل إلى الثياب ، من غير __________________
(1) التهذيب 1 : 411 / 1295
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب السابق .
5 الكافي 3 : 13 / 3 أورد صدره في الحديث 3 الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
(1) ينتضح : يرش ( لسان العرب 2 : 618 ) .
(2) ورد في كتاب مستدرك الوسائل تعليقة حول هذا الحديث في نفس الباب إليك نصّها : « واعلم أنّ مما يجب التنبيه عليه وإن كان خارجاً عن وضع الكتاب إنّ مرسلة الكاهلي وهي عمدة أدلّة عنوان الباب المروي عن الكافي ، مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشيخ في الأصل أولها ونقل متن ثانيها هكذا . قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ وينتضح عليّ منه . . . الخ وصدر هذا السؤال لا يلائم ذيله فإنّ السيلان غير القطر والنضح . فلا يمكن جعله بياناً له ، كقولهم توضأ فغسل ورؤية التغير وآثار القذارة في الماء المنزل بعيد ، إلّا أن يكون المراد السائل من الميزاب وشبهه ، وهو خلاف الظاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التكلّفات ، ومتن الخبر في بعض نسخ الكافي ونسخة صاحب الوافي هكذا قلت ويسيل على الماءِ المطرُ . بحذف من وخفض الماء ورفع المطر . . الخ وعليه فلا يحتاج توضيح السؤال على تكلف خصوصاً على ما رأيت بخط المجلسي ( ره ) إنّ في نسخة المزيدي فيطفر القطرات . . الخ ، وما ذكره الشيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النسخة المذكورة لا نسخته . والله وليّ التوفيق » مستدرك الوسائل ج 1 ص 193 . . . . . . فتأمّل .




