عبد الله ( عليه السلام ) عن السطح يبال عليه ، فتصيبه السماء ، فيكف (1) ، فيصيب الثوب ؟ فقال : لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثر منه .
[ 359 ] 2 وبإسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ، ويغتسل من الجنابة ، ثمّ يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيُتوضّأ به للصلاة ؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به .
قال : وسألته عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر ، فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ولا بأس به
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي بن جعفر (1) .
[ 360 ] 5 ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله .
وزاد : وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت ، فيصيبه المطر ، فيكف ، فيصيب الثياب ، أيُصلّى فيها قبل أن تغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وزاد : ويصلّى فيها ، وكذا الذي قبله (2) .
[ 361 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في ميزابين __________________
(1) في هامش المخطوط : وكف البيت : أي قطر . ( منه قده ) .
2 الفقيه 1 : 7 / 6 و 7 ومسائل علي بن جعفر 204 / 433 .
(1) التهذيب 1 : 411 / 1297 و 418 / 1321 .
3 قرب الاسناد : 83 و 89 .
(1) قرب الاسناد : 89 .
(2) مسائل علي بن جعفر 192 / 368 .
4 الكافي 3 : 12 / 1




