أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله (2) .
5 باب عدم نجاسة الماء الجاري بمجرد الملاقاة للنجاسة ما لم يتغيّر
[ 352 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد .
[ 353 ] 2 وعنه ، عن ابن سنان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبول في الماء الجاري ؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جارياً .
[ 354 ] 3 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري .
[ 355 ] 4 وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : لا بأس به .
__________________
(1) تقدّم في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .
(2) يأتي في :
أ الحديث 3 من الباب 13 من أبواب الماء المضاف .
ب الباب 37 من أبواب النجاسات .
الباب 5 فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 1 : 31 / 81 و 43 / 121 .
2 التهذيب 1 : 43 / 120 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 22 .
3 التهذيب 1 : 43 / 122 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 24 .
4 التهذيب 1 : 34 / 89 ، ورواه في الاستبصار 1 : 13 / 21 .




