4 باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .
[ 350 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلّخة ، فقال : إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك (1) الماء شيئاً ، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، (2) .
ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله (3) .
[ 351 ] 2 وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .
__________________
الباب 4 فيه حديثان
1 الفقيه 1 : 14 / 26 .
(1) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة .
(2) التهذيب 1 : 418 / 1322 .
(3) التهذيب 1 : 419 / 1323 .
2 تقدَّم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الماء المطلق .




