عن العبّاس بن معروف ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع فيه الميتة و (1) الجيفة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) . إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ منه ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ .
[ 340 ] 5 وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن كرّ من ماء مررت به وأنا في سفر قد بال فيه حمار ، أو بغل ، أو إنسان ؟ قال : لا توضّأ (1) منه ، ولا تشرب منه .
قال الشيخ : المراد به إذا تغيّر لونه ، أو طعمه ، أو رائحته ، واستدلّ بأحاديث كثيرة تأتي .
أقول : ويمكن الحمل على الكراهة مع وجود غيره بقرينة اشتماله على ما ليس بنجاسة .
[ 341 ] 6 وبالإِسناد ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد أنتنت ؟ قال : إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب .
[ 342 ] 7 وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول .
[ 343 ] 8 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن حديد ، عن حمّاد بن __________________
(1) كتب المصنف على ( الواو ) علامة نسخة ، ولم ترد الواو في التهذيب .
5 التهذيب 1 : 40 / 110 ، ورواه في الاستبصار 1 : 8 / 8.
(1) في الاستبصار : لا تتوضا .
6 التهذيب 1 : 216 / 624 ، ورواه في الاستبصار 1 : 12 / 18 .
7 التهذيب 1 : 415 / 1311 ، ورواه في الاستبصار 1 : 22 / 53 .
8 التهذيب 1 : 412 / 1298 ، ورواه في الاستبصار 1 : 7 / 7 .




