ميتته (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) ، وأحاديث ماء الثلج تأتي في بحث التيمّم إن شاء الله (4) ، وأحاديث ماء البئر تأتي قريباً (5) .
3 باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه ، أو لونه ، أو ريحه ، بالنجاسة لا بغيرها ، من أيّ قسم كان الماء
[ 336 ] 1 محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء ، وتغيّر (1) الطعم ، فلا توضّأ منه ولا تشرب .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
__________________
(1) في هامش المخطوط منه قدّه ما لفظه : « قوله : الحلّ ميتته ، إشارة إلى إباحة السمك إذا أخرج من الماء حيّاً ثم مات ، فانّه بحسب الظاهر ميتة وهو طاهر » .
(2) تقدم في الباب السابق .
(3) يأتي في الباب 7 من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة .
(4) تأتي في الباب 10 من أبواب التيمم .
(5) تأتي في هذه الأبواب من الباب 14 الى الباب 24 .
الباب 3 فيه 14 حديثاً
1 التهذيب 1 : 216 / 625 ، ورواه أيضاً في الاستبصار 1 : 12 / 19 .
(1) في المصدر : أو تغيّر .
(2) الكافي 3 : 4 / 3 .




