2 باب أن ماء البحر طاهر مطهّر ، وكذا ماء البئر ، وماء الثلج
[ 332 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم (1) .
[ 333 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ماء البحر ، أطهور هو ؟ قال : نعم .
ورواهما الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 334 ] 3 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ماء البحر ، أيتوضّأ منه ؟ قال : لا بأس .
[ 335 ] 4 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه ، الحلّ __________________
= ب الأحاديث 10 و 11 و 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من كتاب الطهارة .
ج الحديث 3 من الباب 98 من أبواب جهاد النفس .
الباب 2 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 3 : 1 / 4 .
(1) في هامش الأصل المخطوط ( منه قدّه ) ما لفظه : « قد خالف في حكم ماء البحر بعض العامّة وهو غلط » راجع المعتبر : 8 .
2 الكافي 3 : 1 / 5 .
(1) التهذيب 1 : 216 / 622 و 623 .
3 قرب الاسناد : 84 .
4 المعتبر : 7 .




