أبي عمير ، عن عمر بن أُذَينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : كلّ عمل عمله وهو في حال نصبه (1) وضلالته ، ثمّ منّ الله عليه وعرفّه الولاية ، فإنّه يؤجر عليه ، إلّا الزكاة فإنّه يعيدها ، لأَنَّه وضعها في غير مواضعها ، لأنّها لأهل الولاية ، وأمّا الصلاة ، والحجّ ، والصيام ، فليس عليه قضاء .
أقول : المراد الحجّ الذي لم يترك شيئاً من أركانه لما يأتي إن شاء الله تعالى (2) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ثمّ ذكر مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ « الحجّ » (3) .
[ 318 ] 2 وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في حديث : وكذلك الناصب إذا عرف ، فعليه الحجّ وإن كان قد حجّ .
أقول : هذا يحتمل الحمل على ترك بعض الأركان ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 319 ] 3 وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إبراهيم بن محمّد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني حججت وأنا __________________
(1) الناصب : وهو الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) ( مجمع البحرين 2 : 173 ) .
(2) يأتي في الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
(3) الكافي 3 : 536 / 5 باختلاف .
2 الكافي 4 : 273 / 1 ، ويأتي في الحديث 5 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .
3 الكافي 4 : 275 / 5 ، ويأتي في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب وجوب الحج وشرائطه .




