11084 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * أهو سوى الزكاة ؟ فقال : « هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال ، فيخرج منه الألف والألفين والثلاثة آلاف والأقل والأكثر ، فيصل به رحمه ، ويحمل به الكل 1 عن قومه » .
11085 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن القاسم بن عبد الرحمن الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « إن رجلا جاء إلى أبي علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فقال له : أخبرني عن قول الله عز وجل : * ( والَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * ما هذا الحق المعلوم ؟ فقال له علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : الحق المعلوم : الشيء يخرجه الرجل من ماله ، ليس من الزكاة ، ولا من الصدقة المفروضتين . قال : فإذا لم يكن من الزكاة ولا من الصدقة ، فما هو ؟ فقال : هو الشيء يخرجه الرجل من ماله ، إن شاء أكثر ، وإن شاء أقل ، على قدر ما يملك . فقال له الرجل : فما يصنع به ؟ قال : يصل به رحمه ويقوي به ضعيفا 2 ، ويحمل به كلا ، أو يصل به أخا له في الله لنائبة تنوبه ، فقال الرجل : الله يعلم حيث يجعل رسالته » .
11086 / [ 5 ] - ثم قال محمد بن يعقوب : وعنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ ) * ، قال : « المحروم : المحارف الذي قد حرم كد يده في الشراء والبيع » .




