ابن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحلبي إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا ، تم أو لم يتم ، أو وضعته مضغة ؟ قال : « كل شيء وضعته يستبين أنه حمل تم أو لم يتم ، فقد انقضت عدتها 1 » .
10846 / [ 8 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن جعفر بن سماعة ، عن علي بن عمران السقا 2 ، عن ربعي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحدا وبقي واحد . فقال : « تبين بالأول ، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها » . وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في أول السورة : « النفقة والسكنى في الطلاق الرجعي على الزوج في العدة 3 » . قوله تعالى : * ( وكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ ) * - إلى قوله تعالى - * ( آياتِ اللَّه مُبَيِّناتٍ ) * [ 8 - 11 ]
10847 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( وكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ ) * قال : أهل قرية * ( عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها ورُسُلِه فَحاسَبْناها حِساباً شَدِيداً وعَذَّبْناها عَذاباً نُكْراً ) * . قوله تعالى : * ( قَدْ أَنْزَلَ اللَّه إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا ) * قال : ذكر : اسم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . قالوا : نحن أهل الذكر .
10848 / [ 2 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا علي بن الحسين بن شاذويه المؤدب ، وجعفر بن محمد بن مسرور ( رضي الله عنهما ) ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريان بن الصلت ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال في حديث مجلس المأمون ، قال : « الذكر : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ونحن أهله ، وذلك بين في كتاب الله عز وجل حيث يقول في سورة الطلاق :




