10843 / [ 5 ] - علي بن إبراهيم ، قوله تعالى : * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * 1 ، قال : المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها فلها أن تتزوج إذا طهرت ، وإن [ لم ] تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج 2 إلى أن تضع .
10844 / [ 6 ] - علي بن إبراهيم : في قوله تعالى : * ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ) * ، قال : المطلقة التي لزوجها عليها رجعة ، لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة ، فإن كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها .
10845 / [ 7 ] - محمد بن يعقوب : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمد
الهوامش
1الطلاق 65 : 4 .
2في المصدر : تبرأ .




