محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع حملها ، فإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هي أرخص أجرا منها ، فإن رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه » .
10840 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها ، فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك ، فقال : * ( ولا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) * » . وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
10841 / [ 3 ] - علي بن إبراهيم ، قال : أخبرنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه ) * ، قال : « إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما » .
10842 / [ 4 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) : بإسناده ، عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( ومَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِزْقُه فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاه اللَّه ) * ، قال : « إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلا فرق بينهما » .




