له وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر ، أو ثلاثة قروء ، ثم يكون خاطبا من الخطاب ! » .
10824 / [ 13 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن الله عز وجل يقول : * ( لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها » .
10825 / [ 14 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في المطلقة : « تعتد في بيتها ، وتظهر له زينتها ، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا » .




