مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 5 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 646 من 1362

* ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ، قال : « إلا أن تزني فيقام 1 عليها الحد » .

10821 / [ 10 ] - وعنه : بإسناده عن سعد بن عبد الله القمي ، عن القائم ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل لزوجها أن يخرجها من بيته . قال : « الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد ، فإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه » .

10822 / [ 11 ] - علي بن إبراهيم : في معنى الآية ، قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها وكان له عليها رجعة من بيته ، وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيتها 2 * ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ومعنى الفاحشة أن تزني أو تسرق على الرجل ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها ، فإن فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها .

10823 / [ 12 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة » . قال : ثم قال : « وهو الذي قال الله تعالى : * ( لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * يعني بعد الطلاق وانقضاء العدة ، التزويج بها 3 من قبل أن تزوج زوجا غيره » . قال : « وما أعد

الهوامش

1في المصدر : تزني فتخرج ويقام .
2في المصدر : بيته .
3في المصدر : لهما .
الصفحة 646 من 1362