راجعها ، وأشهد على رجعتها ثم يدعها حتى تحيض ثم تطهر ، فإذا اغتسلت طلقها الثالثة ، وهو فيما بين ذلك قبل أن يطلق الثالثة أملك بها ، وإن ، شاء راجعها ، غير أنه إن راجعها ثم بدا له أن يطلقها اعتدت بما طلق قبل ذلك ، وهكذا السنة في الطلاق ، لا يكون الطلاق إلا عند طهرها من حيضها من غير جماع كما وصفت ، وكلما راجع فليشهد ، فإن طلقها ثم راجعها حبسها ما بدا له ، ثم إن طلقها الثانية ثم راجعها حبسها بواحدة ما بدا له ، ثم إن طلقها تلك الواحدة الباقية بعد ما كان راجعها اعتدت ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض ، وإن لم تكن تحيض فثلاثة أشهر ، وإن كان بها حمل فإذا وضعت انقضى أجلها ، وهو قوله تعالى : * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر * ( وأُولاتُ الأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) * 1 » . وأما قوله تعالى : * ( وإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وإِنْ تَعاسَرْتُمْ ) *
1الطلاق 64 : 4 .




