أن يطلق امرأته طلاق العدة ، فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ، ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين عدلين ، ويراجعها من يومه ذلك إن أحب ، أو بعد ذلك بأيام ، قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه 1 حتى تحيض ، فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ، ويشهد على ذلك ، ثم يراجعها أيضا متى شاء ، قبل أن تحيض ، ويشهد على رجعتها ويواقعها ، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة ، فإذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » . قيل له : فإن كانت ممن لا تحيض ، قال : « مثل هذه تطلق طلاق السنة » .
10814 / [ 3 ] - عبد الله بن جعفر الحميري : بإسناده عن صفوان ، قال : سمعته - يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وجاء رجل فسأله ، فقال : إني طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس ؟ فقال : « ليس بشيء » . ثم قال : « أما تقرأ كتاب الله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ واتَّقُوا اللَّه رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * ؟ ثم قال : * ( لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * « ثم قال : « كل ما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة » .
10815 / [ 4 ] - علي بن إبراهيم : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) * : « والعدة : الطهر من الحيض * ( وأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * ، وذلك أن تدعها حتى تحيض ، فإذا حاضت ثم طهرت واغتسلت طلقها تطليقة من غير أن يجامعها ، ويشهد على طلاقها إذا طلقها ، ثم إن شاء راجعها ، ويشهد على رجعتها إذا راجعها ، فإذا أراد أن يطلقها الثانية ، فإذا حاضت وطهرت واغتسلت طلقها الثانية ، وأشهد على طلاقها من غير أن يجامعها ، ثم إن شاء




