مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 5 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 641 من 1362

قوله تعالى : * ( بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * - إلى قوله تعالى - * ( لَعَلَّ اللَّه يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * [ 1 ]

10812 / [ 1 ] - علي بن إبراهيم ، قال : المخاطبة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) والمعنى للناس ، وهو ما قال الصادق ( عليه السلام ) : « إن الله عز وجل بعث نبيه بإياك أعني واسمعي يا جارة » .

10813 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن ابن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال : « كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء » . قال زرارة : فقلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة ؟ فقال : « أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر ، فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ، ويشهد شاهدين على ذلك ، ثم يدعها حتى تطمث طمثتين ، فتنقضي عدتها بثلاث حيض ، وقد بانت منه ، ويكون خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته ، وإن شاءت لم تتزوجه ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها ، وهما يتوارثان حتى تنقضي العدة » . قال : « وأما طلاق العدة الذي قال الله تعالى : * ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * فإذا أراد الرجل منكم

هامش

1 - تفسير القمّي 2 : 373 . 2 - الكافي 6 : 65 / 2 .

الصفحة 641 من 1362