مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 5 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 578 من 1362

10665 / [ 3 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن الحسن ( رحمه الله ) ، قال : حدثنا محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس ، عن أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : رجل لحقت امرأته بالكفار ، وقد قال الله عز وجل : * ( وإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا ) * ما معنى العقوبة ها هنا ؟ قال : « إن الذي ذهبت امرأته فعاقب على امرأة أخرى غيرها - يعني تزوجها - فإذا تزوج امرأة أخرى غيرها فعلى الإمام أن يعطيه مهر امرأته الذاهبة » . فسألته : فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذهابها ، وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنون ؟ قال : « يرد الإمام عليه ، أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا ، لأن على

الصفحة 578 من 1362