فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) * فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، وقال : * ( ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّه ورَسُولِه وتِلْكَ حُدُودُ اللَّه ) * فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار » . قال حمران : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « ولا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين » .
10551 / [ 3 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله عز وجل : * ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) * ، قال : « من مرض أو عطاش » .
10552 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : قلت




