مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 4 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 90 من 835

مملوككم وغلمانكم من بعد هذه الثلاث عورات بغير 1 إذن ، إن شاؤوا » .

7711 / [ 5 ] - الطبرسي ، في قوله : * ( مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * : معناه مروا عبيدكم وإماءكم أن يستأذنوا عليكم إذا أرادوا الدخول إلى مواضع خلواتكم ، عن ابن عباس . وقيل : أراد العبيد خاصة ، عن ابن عمر . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) . قوله تعالى : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ واللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * [ 60 ]

7712 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قرأ : * ( أَنْ يَضَعْنَ ) * 2 * ( ثِيابَهُنَّ ) * ، قال : « الخمار والجلباب » . قلت : بين يدي من كان ؟ فقال : « بين يدي من كان ، غير متبرجة بزينة ، فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى » 3 .

7713 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن ، - قال - : تضع الجلباب وحده » .

7714 / [ 3 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً ) * ، ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن ؟ قال : « الجلباب » .

7715 / [ 4 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي

الهوامش

1في « ط ، ج » : بعد .
2زاد في « ط » : من .
3قال المجلسي ( رحمه اللَّه ) : قوله ( عليه السّلام ) : « لهنّ شيء » أي شيء يثبت لهنّ جوازه في الآية الأخرى ، وهي قوله عزّ وجلّ : * ( إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها ) * فإنّ ما سوى ذلك داخل في النهي عن التبرّج بها ، ولا يبعد أن يكون « لهنّ » تصحيف « هي » . مرآة العقول 20 : 345 .
الصفحة 90 من 835