مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 4 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 730 من 835

* ( فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا ) * [ 84 - 85 ]

9394 / [ 1 ] - ابن بابويه ، قال : حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار ( رضي الله عنه ) ، قال : حدثنا علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان النيسابوري ، قال : حدثنا إبراهيم بن محمد الهمداني ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : لأي علة أغرق الله عز وجل فرعون ، وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال : « لأنه آمن عند رؤية البأس والإيمان عند رؤية البأس غير مقبول ، ذلك حكم الله تعالى في السلف والخلف ، قال الله تعالى : * ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّه وَحْدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا ) * » .

9395 / [ 2 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق الله - أو رجل ، عن جعفر بن رزق الله - قال : قدم إلى المتوكل رجل نصراني ، فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم ، فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله ، وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود ، وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر [ المتوكل ] بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( صلوات الله عليه ) ، سؤاله عن ذلك ، فلما قرأ الكتاب كتب : « يضرب حتى يموت » . فأنكر يحيى بن أكثم ، وأنكر فقهاء العسكر ذلك ، وقالوا : يا أمير المؤمنين ، سل عن هذه ، فإنه شيء لم ينطق به كتاب ، ولم تجيء به سنة ، فكتب إليه : إن فقهاء المسلمين قد أنكروا هذا ، وقالوا : لم تجيء به سنة ، ولم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت ؟ فكتب : « بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ) * * ( فَلَمَّا رَأَوْا ) * 1 * ( بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّه وَحْدَه وكَفَرْنا بِما كُنَّا بِه مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّه الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِه وخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ ) * » قال : فأمر به المتوكل فضرب حتى مات .

الهوامش

1في النسخ والمصدر : أحسوا .
الصفحة 730 من 835