وهذه الآية تأتي - إن شاء الله تعالى - في سورة الأحزاب .
7600 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المملوك يرى شعر مولاته وساقها ، قال : « لا بأس » .
7601 / [ 3 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن عمار ويونس ابن يعقوب ، جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها ، إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك » . وفي رواية أخرى : « لا بأس أن ينظر إلى شعرها ، إذا كان مأمونا » .
7602 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله ، وأحمد ابني محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك يرى شعر مولاته ، قال : « لا بأس » .
7603 / [ 5 ] - وعنه : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وأبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ) * إلى آخر الآية ، قال : « الأحمق الذي لا يأتي النساء » .
7604 / [ 6 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألته عن اولي الإربة من الرجال ، قال : « الأحمق المولى عليه ، الذي لا يأتي النساء » .
7605 / [ 7 ] - وعنه : عن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « كان بالمدينة رجلان : يسمى أحدهما هيت ، والآخر مانع ، فقالا لرجل ، ورسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله - فعليك بابنة غيلان الثقفية ، فإنها شموع 1 ، نجلاء 2 ، مبتلة 3 ، هيفاء 4 ، شنباء 5 ، إذا جلست




