قرابة ، لا يرثونه . فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله عز وجل : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » .
8532 / [ 11 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبيد الله الحلبي ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اختلف أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو قرابة ، لا يرثونه . فقال علي ( عليه السلام ) : ميراثه لهم ، يقول الله تعالى : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * ، وكان عثمان يقول : يجعل في بيت مال المسلمين » .
8533 / [ 12 ] - وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن الحسين بن الحكم ، عن أبي
هامش
6 - الكافي 7 : 135 / 3 . 7 - الكافي 7 : 135 / 5 . 8 - الكافي 7 : 119 / 2 . 9 - الكافي 7 : 119 / 3 . 10 - التهذيب 9 : 396 / 1416 . 11 - التهذيب 9 : 327 / 1175 . 12 - التهذيب 9 : 325 / 1168 .




