مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 4 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 835

زياد أبي سعيد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لما قبض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان علي ( عليه السلام ) أولى الناس بالناس ، لكثرة ما بلغ فيه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإقامته للناس ، وأخذه بيده ، فلما مضى علي ( عليه السلام ) لم يكن يستطيع علي ، ولم يكن ليفعل ، أن يدخل محمد بن علي ، ولا العباس بن علي ، ولا أحدا من ولده ، إذن لقال الحسن والحسين ( عليهما السلام ) : إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك ، وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك ، وبلغ فينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما بلغ فيك ، وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك . فلما مضى علي ( عليه السلام ) كان الحسن ( عليه السلام ) أولى بها لكبره ، فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده ، ولم يكن ليفعل ذلك ، والله عز وجل يقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، فيجعلها في ولده ، إذن لقال الحسين ( عليه السلام ) : أمر الله تبارك وتعالى بطاعتي كما أمر بطاعتك وطاعة أبيك ، وبلغ في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كما بلغ فيك وفي أبيك ، وأذهب عني الرجس كما أذهب عنك وعن أبيك . فلما صارت إلى الحسين ( عليه السلام ) لم يكن أحد من أهل بيته يستطيع أن يدعي عليه ، كما كان هو يدعي على أخيه وعلى أبيه لو أراد أن يصرفا الأمر عنه ، ولم يكونا ليفعلا ، ثم صارت حين أفضت إلى الحسين ( عليه السلام ) ، فجرى تأويل هذه الآية : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * ، ثم صارت من بعد الحسين ( عليه السلام ) ، لعلي بن الحسين ( عليه السلام ) ، ثم صارت من بعد علي بن الحسين ( عليه السلام ) إلى محمد بن علي ( عليه السلام ) » . وقال : « الرجس هو الشك ، والله لا نشك في ربنا أبدا » .

8525 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن صباح الأزرق ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إن رجلا من المختارية 1 لقيني ، فزعم أن محمد بن الحنفية إمام ؟ فغضب أبو جعفر ( عليه السلام ) ثم قال : « أفلا قلت له ؟ » قال : قلت : لا والله ، ما دريت ما أقول له . قال : « أفلا قلت له : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أوصى إلى علي والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فلما مضى علي ( عليه السلام ) أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، ولو ذهب يزويها عنهما لقالا له : نحن وصيان مثلك ولم يكن ليفعل ذلك ، وأوصى الحسن إلى الحسين ( عليهما السلام ) ، ولو ذهب يزويها عنه لقال له : أنا وصي مثلك من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن أبي ولم يكن ليفعل ذلك ، قال الله عز وجل : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * ، هي فينا وفي أبنائنا » .

الهوامش

1المختاريّة : أصحاب المختار بن أبي عبيد الثقفي ، ويعتقدون بإمامة محمّد بن الحنفية . « فرق الشيعة : 27 ، معجم الفرق الإسلامية : 217 » . المولى » . 8527 / [ 6 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن الجهم ، عن حنان ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي شيء للموالي ؟ فقال : « ليس لهم من الميراث إلا ما قال الله عز وجل : * ( إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ) * » . 8528 / [ 7 ] - وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « كان علي ( صلوات الله عليه ) إذا مات مولى له وترك ذا قرابة لم يأخذ من ميراثه شيئا ، ويقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) * » . 8529 / [ 8 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الخال والخالة يرثان المال إذا لم يكن معهما أحد ، إن الله عز وجل يقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * » . 8530 / [ 9 ] - وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : « الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، إن الله تبارك وتعالى يقول : * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّه ) * » . 8531 / [ 10 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « اختلف علي ( عليه السلام ) وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه ، وله ذو
الصفحة 375 من 835