آخرين أو حرة جاز طلاقها » .
6092 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : « لا ، إن الله يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * » .
6093 / [ 5 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينكح أمته من رجل . قال : « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * فليس للعبد من الأمر شيء ، وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها عتقها 1 » .
6094 / [ 6 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مر عليه غلام له ، فدعاه إليه ، ثم قال : « يا فتى ، أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم خربز 2 » . قال : فقلت : جعلت فداك ، إنا نروي عندنا : أن عليا ( عليه السلام ) أهديت له أو اشتريت [ له جارية ] . فقال لها : أفارغة أنت أم مشغولة ؟ قالت : مشغولة . قال : فأرسل ، فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم . فقال : « كذبوا على علي ( عليه السلام ) ، ولم يحفظوا . أما تسمع إلى قول الله وهو يقول : * ( ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * » .
6095 / [ 7 ] - عن زرارة ، عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : « المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده » . قلت : فإن كان السيد زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : « بيد السيد * ( ضَرَبَ اللَّه مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * ما شيء الطلاق ؟ ! » .
6096 / [ 8 ] - عن أبي بصير ، في الرجل ينكح أمته لرجل ، أله أن يفرق بينهما إذا شاء ؟ قال : « إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء ، لأن الله يقول : * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * فليس للعبد من الأمر شيء ، وإن كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى » .
6097 / [ 9 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما إذا 3 شاء » .




