2280 / [ 11 ] - عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : « قول الله : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * - إلى أجل مسمى - * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * » . قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟ قال : « ليست من الأربع ، إنما هي إجارة » . فقلت : أرأيت إن أراد أن يزداد ، وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي اجل ؟ قال : « لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت - وقال - يزيدها بعد ما يمضي الأجل » .
2281 / [ 12 ] - سعد بن عبد الله ، في ( بصائر الدرجات ) : عن القاسم بن الربيع الوراق ، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان 1 ، عن مياح المدائني ، عن المفضل ، بن عمر ، أنه كتب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فجاءه جواب أبي عبد الله ( عليه السلام ) - والحديث طويل ، وفي الحديث : - قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « وإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، نكاحا غير سفاح تراضيا على ما تراضيا 2 من الأجرة والأجل ، كما قال الله عز وجل : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر ، فآخر يوم من أجلهما ، قبل أن ينقضي الأجل ، قبل 3 غروب الشمس ، مدا فيه وزادا في الأجل 4 ، فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل . وليس بينهما عدة إلا لرجل سواه ، فإن أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما ، وليس بينهما ميراث ، ثم إن شاءت تمتعت من آخر ، فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ، وإن شاءت تمتعت منه أبدا ، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من 5 كل من فارقته خمسة وأربعين يوما ، فعليها ذلك ما بقيت الدنيا ، كل هذا حلال لها على حدود الله التي بينها على لسان رسوله (




