مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 93 من 1541

2264 / [ 3 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : قال : هن ذوات الأزواج » .

2265 / [ 4 ] - عن ابن سنان 1 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : سمعته يقول : « تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها » . 2266 / [ 5 ] - عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ، قال : هن ذوات الأزواج * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت » . فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر » .

2267 / [ 6 ] - عن ابن خرزاذ 2 ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * ، قال : « كل ذوات الأزواج » .

2268 / [ 7 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * ، قال : « هن ذوات الأزواج » . فقيل : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * 3 ، قال : « هن العفائف » .

2269 / [ 8 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ) * : يعني حجة الله عليكم فيما يقول . وقال في قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * : يعني التزويج 4 بمحصنة غير زانية غير مسافحة .

الهوامش

1في المصدر : عبد اللَّه بن سنان .
2في « س » : ابن خوارز ، وفي المصدر : ابن خرّزاد ، وفي « ط » حورزاد ، خورداد ، تصحيف والصواب ما أثبتناه ، وهو : الحسن بن خرّزاذ ، راجع رجال النجاشي : 44 / 87 .
3المائدة 5 : 5 .
4في المصدر : يعني يتزوج . قوله تعالى : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّه كانَ عَلِيماً حَكِيماً ) * [ 24 ] 2270 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المتعة . فقال : « نزلت في القرآن : * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ) * » . 2271 / [ 2 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إنما نزلت * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه مِنْهُنَّ ) * - إلى أجل مسمى - * ( فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ) * » . 2272 / [ 3 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : جاء عبد الله بن عمر « 1 » الليثي إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : « أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، فهي حلال إلى يوم القيامة » . فقال : يا أبا جعفر ، مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ فقال : « وإن كان فعل » . قال : إني أعيذك بالله من ذلك ، أن تحل شيئا حرمه عمر . قال : فقال له : « فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فهلم الا عنك أن القول ما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأن الباطل ما قال صاحبك » . قال : فأقبل عبد الله بن عمر ، فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر ( عليه السلام ) حين ذكر نساءه وبنات عمه . 2273 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المتعة نزل بها القرآن ، وجرت بها السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » . 2274 / [ 5 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، فقال : « عن أي هامش
الصفحة 93 من 1541