2264 / [ 3 ] - عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : قال : هن ذوات الأزواج » .
2265 / [ 4 ] - عن ابن سنان 1 ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : سمعته يقول : « تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها » . 2266 / [ 5 ] - عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في قول الله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * ، قال : هن ذوات الأزواج * ( إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت » . فقلت : أرأيت إن زوج غير غلامه ؟ قال : « ليس له أن ينزع حتى تباع ، فإن باعها صار بضعها في يد غيره ، فإن شاء المشتري فرق ، وإن شاء أقر » .
2267 / [ 6 ] - عن ابن خرزاذ 2 ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * ، قال : « كل ذوات الأزواج » .
2268 / [ 7 ] - ابن بابويه في ( الفقيه ) ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) * ، قال : « هن ذوات الأزواج » . فقيل : والْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) * 3 ، قال : « هن العفائف » .
2269 / [ 8 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( كِتابَ اللَّه عَلَيْكُمْ ) * : يعني حجة الله عليكم فيما يقول . وقال في قوله تعالى : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) * : يعني التزويج 4 بمحصنة غير زانية غير مسافحة .




