إحداهما ، أتحل له الأخرى ؟ فقال : « ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له ، نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله : ولا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ) * 1 قال : * ( وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ) * يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج » .
2257 / [ 23 ] - عن أبي عون ، قال : سمعت أبا صالح الحنفي ، قال : قال علي ( عليه السلام ) ذات يوم : « سلوني » فقال ابن الكواء : أخبرني عن بنت الأخت من الرضاعة ، وعن المملوكتين الأختين . فقال : « إنك لذاهب في التيه ، سل عما يعنيك أو ما ينفعك » . فقال ابن الكواء : إنما نسألك عما لا نعلم ، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه ، ثم قال : « أما الأختان المملوكتان أحلتهما آية ، وحرمتهما آية ولا أحله ولا احرمه ، ولا أفعله أنا ، ولا واحد من أهل بيتي » .
2258 / [ 24 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إذا كانت عند الإنسان 2 الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه ، يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه » .
2259 / [ 25 ] - وعنه : بإسناده ، عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان أختان فوطأ إحداهما ، ثم بدا له في الأخرى . فقال : « يعتزل 3 هذه ، ويطأ الأخرى » . قال : قلت له : تنبعث نفسه للأولى ؟ قال : « لا يقرب هذه حتى تخرج تلك عن ملكه » .




