شيء ، فجعل الله ذلك سرفا » .
3691 / [ 20 ] - عن أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : « في الإسراف في الحصاد والجذاذ أن يتصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي إذا حضر شيئا من هذا فرأى أحدا من غلمانه تصدق بكفيه صاح به : أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل » .
3692 / [ 21 ] - سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * . قال : « حقه يوم حصاده عليك واجب ، وليس من الزكاة ، تقبض منه القبضة والضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال ، لا يحصد بالليل ولا يجذ بالليل ، إن الله يقول : * ( يَوْمَ حَصادِه ) * فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سؤال ، ولا يضحى بالليل » .
3693 / [ 22 ] - عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه كان يكره أن يصرم النخل بالليل ، وأن يحصد الزرع بالليل ، لأن الله يقول : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * قيل : يا نبي الله ، وما حقه ؟ قال : « ناول منه المسكين والسائل » .
3694 / [ 23 ] - عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * . قال : « تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، تأخذ بيدك القبضة والقبضة حتى تفرغ » . 3695 / [ 24 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل ، إن الله يقول : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * وحقه في شيء ضغث » يعني من السنبل .
3696 / [ 25 ] - عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحسين ( صلوات الله عليهم ) ، أنه قال لقهرمانه 1 ووجده قد جذ نخلا له من آخر الليل ، فقال له : « لا تفعل ، ألم تعلم




