3684 / [ 13 ] - عن هاشم بن المثنى ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : قوله : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * ؟ قال : « أعط من حضرك من مشرك أو غيره » .
3685 / [ 14 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قوله : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * . قال : « أعطه من حضرك من المسلمين ، وإن لم يحضرك إلا مشرك فأعطه » . 3686 / [ 15 ] - عن معاوية بن ميسرة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * فالضغث تعطيه ، ثم الضغث حتى تفرغ » .
3687 / [ 16 ] - وفي رواية عبد الله بن سنان ، عنه ( عليه السلام ) ، قال : « تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ، ولو لم يحضرك إلا مشرك » .
3688 / [ 17 ] - عن زرارة وحمران بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * ، قالا : « تعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة بعد القبضة 1 » .
3689 / [ 18 ] - عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * ، قال : « هذا حق 2 غير الصدقة ، يعطى منه المسكين والمسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة ، حتى يفرغ ويترك للخارص 3 أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لنظره وحفظه له » . 3690 / [ 19 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )




