3675 / [ 4 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « في الزرع حقان : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه » . قلت : وما الذي أؤخذ به ؟ وما الذي أعطيه ؟ قال : « أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف العشر ، وأما الذي تعطيه ، فقول الله عز وجل : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * يعني من حصدك الشيء بعد الشيء » ولا أعلمه إلا قال : « الضغث ثم الضغث حتى يفرغ » .
3676 / [ 5 ] - وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * فقالوا جميعا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هذا من الصدقة ، يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة ، حتى يفرغ ، وتعطي الحارس أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور 1 ، ويترك للحارس أن يكون في الحائط العذق 2 ، والعذقان ، والثلاثة لحفظه إياه » .
3677 / [ 6 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « لا تصرم 3 بالليل ، ولا تحصد بالليل ، ولا تضح الأضحية بالليل ، ولا تبذر بالليل ، فإنك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر » . فقلت : ما القانع والمعتر ؟ قال : « القانع : الذي يقنع بما تعطيه 4 ، والمعتر : الذي يمر بك فيسألك ، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال ، وهو قول الله عز وجل : * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * عند




