2245 / [ 11 ] - عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، تحل له أمها ؟ قال : فقال : « قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا » . قال : فقلت له : والله ما تفخر 1 الشيعة على الناس إلا بهذا ، إن ابن مسعود أفتى في هذه الشمخية 2 أنه لا بأس بذلك ، فقال له علي ( عليه السلام ) : « ومن أين أخذتها » ؟ قال : من قول الله : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * قال : فقال علي ( عليه السلام ) : « إن هذه مستثناة ، وتلك مرسلة » قال : فسكت ، فندمت على قولي ، فقلت له : أصلحك الله ، فما تقول فيها ؟ قال : فقال : « يا شيخ ، تخبرني أن عليا ( عليه السلام ) قد قضى فيها ، وتسألني 3 ما تقول فيها ! » 4 .
2246 / [ 12 ] - عن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مثل قول الله : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) * » .
2247 / [ 13 ] - عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخل 5 بهن في الحجور أو غير الحجور ، والأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن ، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله » .
2248 / [ 14 ] - محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن ظريف ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال




