يلدك » . فقال : أحسنت ، يا موسى .
2239 / [ 5 ] - العياشي : عن الحسين بن زيد ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « إن الله تعالى قد حرم علينا نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) بقول الله : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * » . 2240 / [ 6 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « يقول الله : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده » .
2241 / [ 7 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : أرأيت قول الله : لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ولا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) * 1 ؟ قال : « إنما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) * » .
2242 / [ 8 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، عن رجل كانت له جارية يطؤها ، قد باعها من رجل ، فأعتقها فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها ؟ قال : « لا ، هي حرام عليه فهي ربيبته ، والحرة والمملوكة في هذا سواء » . ثم قرأ هذه الآية * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ) * .
2243 / [ 9 ] - عن أبي العباس ، في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها ، هل له أن ينكح ابنتها ؟ قال : « لا ، هي مما قال الله : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ) * » .
2244 / [ 10 ] - عن أبي حمزة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحل له ابنتها ؟ قال : فقال : « قد قضى في هذه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، لا بأس به ، إن الله يقول : * ( ورَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) * لكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها ، لم تحل له




