مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 1541

2226 / [ 5 ] - أبو علي الطبرسي : وقيل : نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده ، لا حاجة له إليها ، وينتظر موتها حتى يرثها . قال : وروي ذلك عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

2227 / [ 6 ] - قال الشيباني : الفاحشة ، يعني الزنا ، وذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة منها فله أخذ الفدية . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

2228 / [ 7 ] - وقال أبو علي الطبرسي : الأولى حمل الآية على كل معصية ، يعني في الفاحشة . قال : وهو المروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

2229 / [ 8 ] - وقال علي بن إبراهيم ، في قوله تعالى : * ( وعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً ويَجْعَلَ اللَّه فِيه خَيْراً كَثِيراً ) * يعني الرجل يكره أهله ، فإما أن يمسكها فيعطفه الله عليها ، وإما أن يخلي سبيلها فيتزوجها غيره ، فيرزقها الله الود والولد ، ففي ذلك قد جعل الله خيرا كثيرا . قوله تعالى : * ( وإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْه شَيْئاً أَتَأْخُذُونَه بُهْتاناً وإِثْماً مُبِيناً ) * - إلى قوله تعالى - * ( مِيثاقاً غَلِيظاً [ 20 - 21 ]

2230 / [ 1 ] - قال علي بن إبراهيم : وذلك إذا كان الرجل هو الكاره للمرأة ، فنهاه الله أن يسيء إليها حتى تفتدي منه ، يقول الله : * ( وكَيْفَ تَأْخُذُونَه وقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ ) * والإفضاء هو المباشرة ، يقول الله : * ( وأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) * والميثاق الغليظ الذي اشترطه الله للنساء على الرجال : فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ 1 .

الهوامش

1البقرة 2 : 229 .
الصفحة 76 من 1541