مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 1541

* ( لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * ، قال : « الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج ليرثها بما 1 تكون قريبة له » . قلت : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * ؟ قال : « الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه ، فنهى الله عن ذلك » . 2223 / [ 2 ] - عن هاشم بن عبد الله ، عن السري البجلي ، 2 قال : سألته عن قوله : * ( ولا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ ) * ، قال : فحكى كلاما ، ثم قال : « كما يقولون بالنبطية 3 إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع أن تتزوج غيره ، وكان هذا في الجاهلية » . 2224 / [ 3 ] - علي بن إبراهيم ، في معنى الآية ، قال : لا يحل للرجل إذا نكح امرأة ولم يردها وكرهها أن لا يطلقها إذا لم يجر 4 عليها ، ويعضلها أي يحبسها ويقول لها : حتى تؤدي ما أخذت مني ، فنهى الله عن ذلك * ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) * وهو ما وصفناه في الخلع ، فإن قالت له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها وما فضل . 2225 / [ 4 ] - وعنه ، قال : وفي رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قوله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ) * : « فإنه كان في الجاهلية في أول ما أسلموا من قبائل العرب إذا مات حميم الرجل وله امرأة ألقى الرجل ثوبه عليها ، فورث نكاحها بصداق حميمه الذي كان أصدقها ، يرث نكاحها كما يرث ماله ، فلما مات أبو قيس بن الأسلت ألقى محصن بن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيشة بنت معمر بن معبد ، فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها ، فأتت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالت : يا رسول الله ، مات أبو قيس بن الأسلت ، فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ، ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ارجعي إلى بيتك ، فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك ، فنزل : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّه كانَ

الهوامش

1في « ط » : ليضرّبها .
2في المصدر : هاشم بن عبد اللَّه بن السّري الجبلي ، وفي البحار 1103 : 373 / 11 : العجلي .
3في المصدر : كما يقول النبطية .
4في « س » : يجبر .
الصفحة 74 من 1541