المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن 1 في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية - قال - وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين ، أشهد رجلين من أهل الكتاب ، يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله عز وجل : * ( لا نَشْتَرِي بِه ثَمَناً ولَوْ كانَ ذا قُرْبى ولا نَكْتُمُ شَهادَةَ اللَّه إِنَّا إِذاً لَمِنَ الآثِمِينَ ) * - قال - وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما * ( فَإِنْ عُثِرَ عَلى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ) * يقول : شهدا بالباطل ، فليس له أن ينقض شهادتهما ، حتى يجيء شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين : * ( فَيُقْسِمانِ بِاللَّه لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما ومَا اعْتَدَيْنا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ ) * فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين ، وجازت شهادة الآخرين ، يقول الله : * ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ ) * » . 3361 / [ 9 ] - عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * . قال : « اللذان منكم : مسلمان ، واللذان من غيركم : من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب . وذلك إذا مات الرجل [ المسلم ] بأرض غربة 2 فلم يجد مسلمين يشهدهما ، فرجلين من أهل الكتاب » .
3362 / [ 10 ] - قال حمران : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « واللذان من غيركم : من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين ، فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب ، مرضيين عند أصحابهم » .
3363 / [ 11 ] - سعد بن عبد الله : عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن سنان ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، في كتاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) إليه : « وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم ، فإن ذلك لا يجوز ، ولا




