3355 / [ 3 ] - وعنه : عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : * ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * . قال : « إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية » .
3356 / [ 4 ] - وعنه : عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله بن الصلت ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن يحيى 1 ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) * . قال : « اللذان منكم : مسلمان ، واللذان من غيركم : من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن




