عشرا جعلوها سائبة ، فلا يستحلون ظهرها ، ولا أكلها ، والحام : فحل الإبل ، لم يكونوا يستحلون ، فأنزل الله أن الله لم يحرم شيئا من هذا » .
3346 / [ 3 ] - عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن السائبة ، قال : « هو الرجل يعتق غلامه ، ثم يقول له : اذهب حيث شئت وليس لي من ميراثك شيء ، ولا علي من جريرتك 1 شيء ، ويشهد على ذلك شاهدا » . !
الهوامش
1في « ط » : حدثك .




