مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 648 من 1541

3344 / [ 1 ] - ابن بابويه ، عن أبيه ، قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ما جَعَلَ اللَّه مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ ) * . قال : « إن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن واحد ، قالوا : وصلت . فلا يستحلون ذبحها ، ولا أكلها ، وإذا ولدت عشرة جعلوها سائبة ، ولا يستحلون ظهرها ، ولا أكلها ، والحام : فحل الإبل ، لم يكونوا يستحلونه ، فأنزل الله عز وجل أنه لم يكن يحرم شيئا من ذلك » . ثم قال ابن بابويه : وقد روي أن البحيرة : الناقة إذا أنتجت خمسة أبطن ، فإن كان الخامس ذكرا نحروه ، فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا اذنها ، أي شقوها ، وكانت حراما على النساء 1 لحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلت للنساء . والسائبة : البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله عز وجل من مرض أو بلغه منزله أن يفعل ذلك . والوصيلة من الغنم : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبح فأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا : وصلت أخاها . فلم تذبح ، وكان لحمها حراما على النساء ، إلا أن يموت منها شيء ، فيحل أكلها للرجال والنساء . والحام : الفحل إذا ركب ولد ولده ، قالوا : قد حمى ظهره . قال : وقد يروى أن الحام هو من الإبل إذا أنتج عشرة أبطن ، قالوا : قد حمى ظهره . فلا يركب ، ولا يمنع من كلأ ولا ماء .

3345 / [ 2 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( ما جَعَلَ اللَّه مِنْ بَحِيرَةٍ ولا سائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ ولا حامٍ ) * . قال : « وإن أهل الجاهلية كانوا إذا ولدت الناقة ولدين في بطن ، قالوا : وصلت . فلا يستحلون ذبحها ، ولا أكلها ، وإذا ولدت

الهوامش

1في المصدر زيادة : والرجال .
الصفحة 648 من 1541