كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهري ؟ » . فقلت : لا أدري . قال : « يقوم الصيد - قال - ثم تفض القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، ثم يصوم لكل نصف صاع يوما » .
3326 / [ 26 ] - عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من قتل من النعم وهو محرم نعامة فعليه بدنة ، ومن حمار وحش بقرة ، ومن الظبي شاة يحكم به ذوا عدل منكم » وقال : « عدله أن يحكم بما رأى من الحكم ، أو صيام يقول الله : * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * والصيام لمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » .
3327 / [ 27 ] - عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * ما هو ؟ فقال : « ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل ، فإما أن يهديه ، وإما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه للمساكين ، يطعم كل مسكين مدا ، وإما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين ، فيصوم مكان كل مسكين يوما » .
3328 / [ 28 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * قال : « عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده ، فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما » . 3329 / [ 29 ] - عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * ، قال : « يقوم ثمن الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك » .
3330 / [ 30 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن قول الله : * ( ومَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّه مِنْه ) * . قال : « إن رجلا أخذ ثعلبا وهو محرم ، فجعل يقدم النار إلى أنف الثعلب ، وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه ، وجعل أصحابه ينهونه عما يصنع ، ثم أرسله بعد




