مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

البرهان في تفسير القرآن - الجزء 2 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 640 من 1541

تركه حتى يشتريه بعد ما يقدم فينحره ، فإنه يجزي 1 عنه » .

3319 / [ 19 ] - عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ، قال : « في الظبي شاة ، وفي الحمامة وأشباهها وإن كانت فراخا فعدتها من الحملان ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » .

3320 / [ 20 ] - عن أيوب بن نوح : وفي النعامة بدنة ، وفي البقرة بقرة .

3321 / [ 21 ] - وفي رواية حريز ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ، قال : « العدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام من بعده » ثم قال : « وهذا مما أخطأت به الكتاب » .

3322 / [ 22 ] - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * : « يعني رجلا واحدا ، يعني الإمام ( عليه السلام ) » .

3323 / [ 23 ] - عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم [ يعني الإمام » .

3324 / [ 24 ] - عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول * ( يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ] ) * قال : « ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام من بعده ، فإذا حكم به الإمام فحسبك » . 3325 / [ 25 ] - عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : « صوم جزاء الصيد واجب ، قال الله تبارك وتعالى : * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * أو تدري

الهوامش

1في المصدر : يجزيه .
الصفحة 640 من 1541