* ، قال : « يثمن قيمة الهدي طعاما ، ثم يصوم لكل مد يوما ، فإذا زادت الأمداد على شهرين 1 فليس عليه أكثر من ذلك 2 » .
3318 / [ 18 ] - العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله : * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وأَنْتُمْ حُرُمٌ ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * . قال : « من أصاب نعامة فبدنة ، ومن أصاب حمارا أو شبهه 3 فعليه بقرة ، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة ، بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء
الهوامش
1في « س » : عشرين .
2في المصدر : أكثر منه .
3في المصدر : وشبهه .




