* ( ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * فقال : « ذو عدل منكم ، هذا مما أخطأت به 1 الكتاب » .
3314 / [ 14 ] - الشيخ : بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * : « فالعدل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والإمام من بعده يحكم به ، وهو ذو عدل ، فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والإمام فحسبك ، ولا تسأل عنه » .
3315 / [ 15 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن سليمان ابن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال : « صوم جزاء الصيد واجب ، قال الله عز وجل : * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِه ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ، يا زهري ؟ » قال : قلت : لا أدري . قال : « يقوم الصيد 2 ثم تفض تلك القيمة على البر ، ثم يكال ذلك البر أصواعا ، فيصوم لكل نصف صاع يوما » .
3316 / [ 16 ] - وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد ، فإن الله عز وجل يقول : * ( هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ) * » .
3317 / [ 17 ] - وعنه : عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً )




