3306 / [ 6 ] - يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية [ خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه ] متعمدا [ كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا ] فهو ممن ينتقم الله منه ، ولم يكن عليه الكفارة » .
3307 / [ 7 ] - محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي 1 ، عن أبي
الهوامش
1في المصدر : معاوية بن عمّار ، وكلاهما من أصحاب الصادق ( عليه السّلام ) ، انظر معجم رجال الحديث 18 : 215 و 23 : 81 .




