3301 / [ 1 ] - الشيخ في ( التهذيب ) : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن الفضيل ، عن أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل في الصيد : * ( ومَنْ قَتَلَه مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ، قال : « في الظبي شاة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي النعامة جزور » .
3302 / [ 2 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال في قول الله عز وجل : * ( فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) * ، قال : « في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة » .
3303 / [ 3 ] - وعنه : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ) * ، قال : « العدل الهدي ما بلغ يتصدق به ، فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ ، لكل طعام مسكين يوما » .
3304 / [ 4 ] - وعنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : محرم أصاب صيدا ؟ قال : « عليه الكفارة » . قلت : فإن هو عاد ؟ قال : « عليه كلما عاد كفارة » .
3305 / [ 5 ] - وقال الشيخ الطوسي : وأما الذي رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الآخرة ، فلا ينافي ما ذكرناه ، لأنه محمول على ما قدمناه من العمد ، لأن من تعمد الصيد بعد أن صاد فعليه كفارة واحدة ، وإذا كان ناسيا لزمته الكفارة كلما أصاب الصيد ، والذي يدل على ذلك ما رواه :




